السيد هاشم البحراني
75
البرهان في تفسير القرآن
الضرب : روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنه الضرب بالسواك » . قوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّه بَيْنَهُما إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً خَبِيراً [ 35 ] ) * 2355 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم « 1 » ، عن علي ابن أبي حمزة ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ، قال : « يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز » . 2356 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * . قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما ، إن شئنا جمعنا ، وإن شئنا فرقنا ، فإن فرقا فجائز ، وإن جمعا فجائز » . 2357 / [ 3 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * . قال : « الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن فرقا فجائز ، وإن جمعا فجائز » . 2358 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ، أرأيت إن استأذن الحكمان ، فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم . وأشهدا بذلك شهدوا عليهما ، أيجوز تفريقهما ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج » . قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ، فقال : « لا يكون تفريق
--> 1 - الكافي 6 : 146 / 1 . 2 - الكافي 6 : 146 / 2 . 3 - الكافي 6 : 146 / 3 . 4 - الكافي 6 : 146 / 4 . ( 1 ) في « س » و « ط » : أحمد بن محمّد بن الحكم ، والصواب ما في المتن ، حيث روى أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم كتابه وبعض رواياته ، انظر رجال النجاشي : 274 / 718 ، فهرست الطوسي : 87 / 366 .